algeel algaede2012
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجلة تدريبية تهدف لتدريب طلاب الفرقة الثانية إذاعه وصحافة وتلفزيون بكلية التربية النوعية جامعه عين شمس على العمل الصحفى الألكترونى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 2012/11/11

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatma abdelhalim




عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 01/11/2012

2012/11/11 Empty
مُساهمةموضوع: 2012/11/11   2012/11/11 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 14, 2012 3:07 pm

الإفتاء تجيز الاستفادة من تبرعات غير المسلمين

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من عمل صدقات جارية من تبرعات وأموال غير المسلمين يصرف عائدُها للمسلمين وغيرهم؛ أخذًا بمذهب ..

ww.akhbar-today.com/49865


مستشرق فرنسى: الفكر الغربى يفتقر لوسطية الإسلام

أكد المستشرق الفرنسي د.شارل سان برو، أن الإسلام الوسطي المعادي للفكر العلماني والحداثة المتطرفة، هو الأقرب من جوهر الإسلام وعقلانيته

http://www.akhbar-today.com/49864



بلاغ من الأزهر ضد خالد عبد الله

تقدّم الدكتور محمد جميعة، أمين عام المكتب الفني لشيخ الأزهر، ببلاغ للنائب العام ضد الداعية خالد عبد الله المذيع بقناة الناس، وعادل جمعه..

ww.akhbar-today.com/49863



محمد حسين يعقوب: الإنترنت هو الحرام الاكبر الحقيقى

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسين يعقوب:«إن الغرب لم يسمح بوصول التكنولوجيا المتطورة إلينا، ولكنه صدر للعالم الإسلامي والعرب الفسق..

ww.akhbar-today.com/49858


بالصور..العثور على حجر «سجّيل»

ذكرت صحيفة سعودية أن المواطن «صالح مسفر الغامدي» عثر على حجر «سجّيل» الذي ذُكر في سورة الفيل بالقرآن الكريم، وذلك في وادي جرب -الوادي...

ww.akhbar-today.com/49605


«الإفتاء»: المغالاة فى أسعار السلع واحتكارها خيانة للأمانة

أفتت دار الإفتاء بتحريم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره لأن العلة هى الإضرار بالناس،

ww.akhbar-today.com/49350

سمعت أن كلمة الديمقراطية مستقاة من الإسلام ، فهل هذا صحيح ؟ وما حكم الترويج للديمقراطية ؟


الحمد لله
أولاً:

الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل هي مشتقة من اليونانية ، وهي مجموعة من كلمتين : الأولى : DEMOS ( ديموس ) ، وتعني : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : KRATIA ( كراتيا ) ، وتعني : حكم ، فيصبح معناها : حكم عامة الناس ، أو : حكم الشعب .



ثانياً:
الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ،


ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به .


وقد أخبر الله تعالى فيه كتابه أن الحكم له وحده ، وأنه أحكم الحاكمين ، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه ، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً .


قال الله تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 ، وقال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ،

وقال تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8 ، وقال تعالى : ( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ) الكهف/26 ،


وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .



والله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يَصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام ، والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يكونوا على علم بما يَصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات .



مع التنبيه على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول إلى صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يُخدع بها الناس ، وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب على أمره .


ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدامهم ، ووقائعُ تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون بالحق : حقائقُ يعلمها الجميع ، لا تحتاج إلى استدلال .


وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ( 2 / 1066 ) :


"ديمقراطية نيابية :
أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :

1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .


2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه .


3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة .


ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/57 " انتهى .



ثالثاً :
يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعني : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات " الديمقراطية " ، ونعني بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ في الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية ، حتى وصل الأمر إلى الطعن في الرسل والرسالات ، وفي القرآن والصحابة ، بحجة " حرية الرأي " ، وسُمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهكذا في سلسلة طويلة ، كلها تساهم في إفساد الأمة ، خلقيّاً ، ودينيّاً.



وحتى تلك الحرية التي تنادي بها الدول من خلال نظام الديمقراطية ليست على إطلاقها ، فنرى الهوى والمصلحة في تقييد تلك الحريات ، ففي الوقت الذي تسمح نظمهم بالطعن في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، بحجة حرية الرأي : نجد منع هذه الحرية في مثل الكلام عن " محرقة النازيين لليهود " !


بل يتم تجريم وسجن من ينكر هذه المحرقة ، مع أنها قضية تاريخية قابلة للإنكار .



وإذا كان هؤلاء دعاة حرية : فلماذا لم يتركوا الشعوب الإسلامية تختار مصيرها ودينها ؟! ولماذا قاموا باستعمار بلدانهم وساهموا في تغيير دينهم ومعتقدهم ؟ وأين هذه الحريات من مذابح الإيطاليين للشعب الليبي ، ومن مذابح الفرنسيين للشعب الجزائري ، ومن مذابح البريطانيين للشعب المصري ، ومن مذابح الأمريكان للشعبين الأفغاني والعراقي ؟!


والحرية عند أدعيائها يمكن أن تصطدم بأشياء تقيدها ، ومنها :


1. القانون ، فليس للإنسان مطلق الحرية أن يسير في عكس اتجاه السير في الشارع ، ولا أن يفتح محلا من غير ترخيص ، ولو قال " أنا حر " لم يلتفت له أحد .


2. العرف ، فلا تستطيع امرأة عندهم – مثلاً – أن تذهب لبيت عزاء وهي تلبس ملابس البحر ! ولو قالت " أنا حرَّة " لاحتقرها الناس ، ولطردوها ؛ لأن هذا مخالف للعرف .


3. الذوق العام ، فلا يستطيع أحد منهم – مثلاً – أن يأكل ويخرج ريحاً أمام الناس ! بل ولا أن يتجشأ ! ويحتقره الناس ولو قال إنه حر .


ونقول بعد هذا :
لماذا لا يكون لديننا أن يقيِّد حرياتنا ، مثل ما قُيدت حرياتهم بأشياء لا يستطيعون إنكارها ؟! ولا شك أن ما جاء به الدين هو الذي فيه الخير والصلاح للناس ، فأن تمنع المرأة من التبرج ، وأن يمنع الناس من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك : كله لهم فيه مصالح ، لأبدانهم ، وعقولهم ، وحياتهم ، ولكنهم يرفضون ما يقيِّد حرياتهم إن جاء الأمر من الدين ، ويقولون " سمعنا وأطعنا " إن جاءهم الأمر من بشرٍ مثلهم ، أو من قانون !


رابعاً :
ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :



1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!


2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟! .


3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .


إذا عُلم هذا فالواجب على المسلمين الاعتزاز بدينهم ، والثقة بأحكام ربهم أنها تُصلح لهم دنياهم وأخراهم ، والتبرؤ من النظم التي تخالف شرع الله .



وعلى جميع المسلمين – حكَّاماً ومحكومين – أن يلتزموا بشرع الله تعالى في جميع شؤونهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يتبنى نظاماً أو منهجاً غير الإسلام ، ومن مقتضى رضاهم بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولاً أن يلتزم المسلمون بالإسلام ظاهراً وباطناً ، وأن يعظموا شرع الله ، وأن يتبعوا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم .
نسأل الله أن يعزنا بالإسلام ، وأن يرد كيد الخائنين .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب



http://www.islam-qa.com/ar/ref/98134

ww.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=154568


ضوابط الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية
أ.د. أحمد بن عبد الله الضويحي*

مسألة مهمة تعد من أبرز النوازل الأصولية في هذا العصر، وهي الإفتاء عبر وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية الحديثة، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير تبعاً للتطور الهائل في مجال الإعلام والاتصال، وسيأتي بيان حكم التقليد من خلال هذه الوسائل والضوابط اللازمة لذلك في المطلب الرابع من هذا المبحث بعون الله تعالى، لكن الذي يعنينا هنا هو بيان أهم الضوابط التي ينبغي على المفتي في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية مراعاتها، وهذه الضوابط يمكن إيجازها فيما يلي :
1. عدم استشراف الفتوى والتطلع لها طلباً للشهرة والبريق الإعلامي، فإن من المعلوم من فقه الفتوى بالضرورة أن أجرأ الناس عليها أجرؤهم على النار، ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، ويحب كل واحد منهم لو أن صاحبه كفاه إياها[1]، وإذا كان هذا هو منهجهم في فتاوى الأفراد، فكيف بالفتاوى العامة التي تصل إلى ملايين المسلمين في أنحاء العالم بواسطة هذه الوسائل فإنها من دون شك أشد خطراً وأعظم ضرراً، ولذا ينبغي على من ابتلي بذلك الاعتدال في هذا الأمر، وعدم المبالغة فيه، والحذر من الانجراف وراء أضواء الإعلام ومغرياته.
2. اختيار الوسيلة الموثوقة المعروفة بالأمانة والدقة في النقل، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وتظهر قيمة هذا الضابط عند الإفتاء في الصحف، والمجلات، والمنشورات، والمطويات، والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية المسجلة، ومواقع الإنترنت، ونحوها، فإن عدم التثبت من الجهة القائمة على الوسيلة، والتساهل في ذلك يعد تفريطاً من قبل المفتي، لاحتمال تحريف الفتوى، والتدليس فيها، بالزيادة، أو النقص، أو الاختصار المخل بالمعنى، أو غير ذلك، وزيادة في التثبت يحسن بالمفتي أن يحتفظ بنسخة أصلية من الفتوى التي ستنشر في هذه الوسائل للرجوع إليها عند الحاجة.
3. أن يعرف المفتي بنفسه[2]، ويكشف للجمهور عن حاله، والهدف الذي يرمي إليه، ليعرف الناس هل هو مجتهد تبرأ الذمة بتقليده؟ أو مجرد طالب علم يبين بعض المسائل الفقهية ولا يفتي بحكم فيها؟ أو ناقل للفتوى؟ فإن الظهور في البرامج الدينية والكلام في الأحكام والحلال والحرام في الوسائل التي تنتشر بين الناس من دون معرفتهم بحال من يتصدى لذلك يورث لديهم لبساً وإشكالاً لا يخفى.
موقع الملتقى الفقهي


ww.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=145476



هل يتقدم المسلم لطلب القضاء؟ وما هي مواصفات القاضي الشرعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :



من هو القاضي الذي يصح اعتباره قاضيًا شرعيًا وهل يحق لمن يرى نفسه أنه صالح للقضاء أن يتقدم إلى المحاكم الشريعة بنية أن يتعين قاضيًا أفتونا وجزاكم الله خيرًا؟


فأجاب فضيلته:


أما القاضي المعتبر في الشريعة الإسلامية فكل من كان مجتهدًا متورعًا من أموال الناس عادلًا في القضية حاكمًا بالسوية فيخرج بذلك العامي والخائن والمرتشي والظالم وهلم جرًا فهؤلاء لا يصلحون للقضاء .

وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأربعة عن بريدة قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام : " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"([1]).

ولا يقضي بين الناس بالحق والعدل إلا من كان عالمًا بأحكام الفروع والقضاء مجتهدًا متحريًا الصواب مدركًا قوله تعالى: " وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ([2]) شَنَآنُ([3]) قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "([4]).

ومدركًا قوله تعالى : " إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ([5]) "([6]).

ونحوها من الآيات القرآنية, بل وعليه أن يحذر الرشوة في القضاء وقد جاء في المسند وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : "لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي في الحكم "([7]) والحديث حسن.

وأما هل يجوز لمن رأى في نفسه الكفاءة أن يتقدم للقضاء فالحق أنه لا ينبغي لما جاء في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعِنْت عليها"([8]), فينبغي إغلاق هذا الباب إلا إن دعي الرجل إلى ذلك وهو أهل لها فحينها لا بأس أن يوافق أما أن يبحث عنها ويطلبها فلا .


المصدر ( السؤال الثامن من كتاب المنتقى من الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني)


ww.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=115592
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
2012/11/11
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  5/12/2012
» 14-11-2012
»  2/12/2012
» 21/11/2012
»  9/11/2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
algeel algaede2012 :: القسم الدينى :: الاخبار الدينية-
انتقل الى: